موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل تتفضل حفظكم الله ببيان صفة دفن الميت، وهل يجوز دفنه في جميع الأوقات، أثابكم الله؟
الجواب
السُّنة في دفن الميت أن يُلْحَد له في الجهة الغربية من قبره، وأن يُوضع فيه مُكفَّنًا مستورًا، حتى الوجه لا يُكشَف، يكون مستورًا كله في اللَّحْدِ، ثم تُنْصَب عليه اللّبن، وتُحفظ اللّبن باللّبنات التي تسدّ المنافذ، ثم يُهال عليه التراب، ثم يُرفع عن الأرض قدر شبرٍ؛ حتى يعلم أنه قبر، هذا هو السُّنة في الدَّفن.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه