موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا كان هناك فقيرٌ يستحق الزكاةَ، وإذا دفع إليه الزكاةَ قبل حلول الحول ثم عدَّ ذلك من الزكاة في آخر الحول، هل يجوز هذا؟
الجواب
إذا عجَّلها ما في بأس، بنية الزكاة، إذا كان الحولُ مثلًا يحلّ في رمضان أو في رجب، وعجَّلها اليوم، شاف فقيرًا محتاجًا فأعطاه إياها بنية الزكاة لا بأس، إخراجها قبل الحول ولو كلها، سواء كلها أو بعضها.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه