موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما يُشترط أنه ينوي المسح على الخفَّين قبل أن يلبسهما؟
الجواب
لا، ما يشترط، إذا لبسهما على طهارةٍ كفى، والحمد لله، ولو ما نوى قبل الوضوء.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه