موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
يقول هذا السَّائل: ما حكم مَن تخاذل في الدِّفاع عن راية الإسلام والدفاع عن الوطن؟ هل يُعتبر كافرًا أو مُرتدًّا؟
الجواب
لا،ـ يكون عاصيًا، إذا تأخَّر يكون عاصيًا؛ لأن الواجب عليه أن يُشارك، فالله يقول: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [الأنفال:60]، ويقول: خُذُوا حِذْرَكُمْ [النساء:71]، ويقول النبيُّ ﷺ: وإذا استُنْفِرْتُم فانفروا، ويقول الربُّ جلَّ وعلا: إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [التوبة:39]. فالواجب إذا دعت الحاجةُ إلى هذا أن ينفر، وأن يستجيب لداعي النَّفير من جهة الدولة التي فيها ضد المُغْتَصِب، وضد الظالم، وضد العدو، فإذا تأخَّر وجبن؛ صار عاصيًا بذلك، ولا يكون كافرًا.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه