هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
صلَّى جماعة جمعة في الدور الثاني في أحد المساجد، وفي أثناء الصلاة انقطع المُكبر، وصاروا لا يسمعون صوت الإمام، فتقدم أحدُهم وأتمَّ لهم الصلاة؟
الجواب
ما في بأس، طيب، يُكمل بهم، والحمد لله.
س: يُكمل لهم جمعة؟
ج: نعم، يُكمل لهم؛ إن صلّوا ركعةً صلّوا ركعةً، وإلا ما صلّوا ركعة؟
س: يقول: في أثناء الصلاة.
ج: إن كانوا صلوا ركعةً يُتممون، مثل: الذي أدرك ركعةً من الجمعة.
س: وإذا كان أقلَّ من ركعةٍ؟
ج: نعم؟
س: إذا كان في الركعة الأولى؟
ج: الظاهر إذا كان في الركعة الأولى يُصلون ظهرًا، ما يُصلون جمعةً، فاتتهم الجمعة، أما إذا كانوا أدركوا ركعةً يُتممون جمعةً.
س: وإن سمعوا الخُطبتين يُصلونها ظهرًا؟
ج: نعم؟
س: أقول: يُتمون ظهرًا وإن سمعوا الخطبتين؟
ج: إيه، لكن ما صلّوا مع الإمام، فاتتهم صلاةُ الإمام، ما صلّوا مع الإمام.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه