موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم لبس الساعات المطلية بماء الذهب، علمًا بأن نسبته ضئيلة جدًّا وأحيانًا يوجد مكتوبًا أيضًا على الساعات ذات القيمة الرخيصة جدًّا؟
الجواب
الذهب لا يحل للرجال، لا في الملابس ولا في الأواني ولا في الساعات، وإذا تحقق أنها مطلية بالذهب لم تجز للرجال، ويجب الحذر من ذلك، وعدم التساهل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الذهب والحرير: حل لإناث أمتي حرام على ذكورها فالواجب الحذر من ذلك، وأن لا يلبس إلا شيئًا سليمًا فضة أو حديدًا أو مخلوطًا بالفضة والحديد، أما الذهب فالواجب أن لا يتعرض له، وأن لا يتساهل في هذا الأمر، بل ذلك للنساء.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه