موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
يقول هذا السائل: إذا انتهت الصلاةُ وأتت جماعةٌ أخرى جميعهم لم يُصلوا، هل يُقيمون جماعةً أخرى أم يُصلون فرادى؛ لأنَّ بعض أهل العلم يكره أن تُقام جماعةٌ أخرى؟ أرجو التوضيح.
الجواب
الواجب عليهم أن يُصلوا جماعةً، ولا يُصلوا فُرادى، وما قاله بعضُ أهل العلم من كونهم يُصلون فرادى غلطٌ، وليس بصوابٍ، بل الواجب أن يُصلوا جماعةً كما أمر النبيُّ ﷺ مَن دخل وقد صلَّى الناسُ قال: مَن يتصدَّق على هذا فيُصلِّي معه حتى يكون جماعةً، مع عموم الأدلة الدالة على وجوب الجماعة وفضلها.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه