موقع الشيخ ابن باز
ما حكم يمين الطلاق للضغط والتهديد؟
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال
هذا سائلٌ يقول: ما حكم مَن قال لامرأته: إن تكلمتِ في موضوع كذا فأنتِ طالق، أو: إن خرجتِ فأنت طالقٌ، وخالفت، وكان قصده منعها عن الفعل، ولم تكن عنده نية الطلاق، ولكن كان مجرد ضغطٍ عليها فقط؟
الجواب
مثلما تقدم: إذا كان قصده المنع والضَّغط وليس قصده الطلاق فهو كفَّارة يمين، فإن قال: إن تكلمتِ فأنت طالق، أو: إن خرجتِ من البيت فأنت طالق، أو: إن ضربتِ أولادي فأنت طالق، وقصد منعها؛ فهو كفَّارة يمين فقط، ولا يقع الطلاق.