موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
نحن مجموعة نجمع مبلغًا من المال ثم نشتري به كأسًا أو درعًا أو هديةً، ثم نتنافس على هذه الهدية، فإذا فاز أحدُنا أخذها، فما حكم ذلك؟
الجواب
السبق لا يجوز إلا في ثلاثة أشياء في أصح أقوال أهل العلم -كما جاء به الحديث- في الرمي، والمسابقة بالخيل، والإبل، وما زاد على ذلك لا تكون فيه جائزة، يسابق بدون جائزةٍ، فمسابقة الأقدام لا بأس بها لكن بدون جائزةٍ، أو مصارعة بدون جائزة، فإنما الجائزة تكون بالرمي بالبنادق، بالمدافع، بغير هذا من أنواع الرمي، أو بالمسابقة على الخيل والإبل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا سبقَ إلا في نصلٍ، أو خُفٍّ، أو حافرٍ، لا سبق أي: لا عوضَ، إلا في نصلٍ وهو الرمي، أو خُفّ وهو الإبل، أو حافر وهو الخيل.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه