موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
في الحديث أنه صلى إلى غير جدار، وفي لفظ كما ذكر الشارح...؟
الجواب
قد يكون إلى سُتْرة أخرى، ما هو بلازم، ليس بقطع أنه ما له سترة، قد تكون له سُتْرة عَنَزَة، ونحوها. س: ذكر الحافظ رواية البزار أنه إلى غير شيء يستره؟ الشيخ: يحتمل؛ لأنه فعل هذا لما زار محل العباس، فدل على أن السترة ما هي بواجبة سنة، ليست بواجبة، فالحاصل أنه مر بين يدي بعض الصف، والمرور بين يدي الصف لا يقطع الصلاة، حتى ولو كان الإمام ما له سُتْرة.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه