موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
بالنسبة للمراهنة بين شخصين؟
الجواب
المراهنة قمار، إلا في المسابقة بالخف أو بالخيل أو بالرمي. أما المراهنة: إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا؛ فهذا قمار لا يصح. والمراهنة لا تكون من طريق اثنين فأكثر، المراهنة مفاعلة تكون بين اثنين. س: سباق الخيل يجوز أن تكون من قبل اثنين؟ يعني يضع هذا مالًا وهذا مالًا؟ ج: نعم، يقول: أتسابق أنا وإياك، ويحط كل منهم رهنًا ألفًا وإلا ألفين، والسابق يأخذها، هذا الصواب، لا بأس؛ حتى يتمرّنوا على الخيل، وحتى تمرن خيولهم أيضًا.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه