موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
الضابط في أخذ الوالد من مال ابنه؟
الجواب
ما لا يضره، ما لا يضر الولد. إذا كان الولد نفقته مائة ريال يوميًّا ويأخذ الوالد منه شيئًا يضره، لأ. يُمنع؛ نفقة عياله مقدَّمة على أبيه.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه