موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
رجوع المرأة في هبتها لزوجها؟
الجواب
إذا كانت لها أسباب كأن تعطيه تخاف أن يطلق وطلق؛ ترجع، أما إذا كانت أعطته لفقره وحاجته، ما هو خوف من طلاق؛ ليس لها الرجوع، تعمها الأحاديث.
المقصود أن ينظر في القرائن وأن يتقي الله؛ فإذا كانت القرائن أنها أعطته خوفًا من شره أو خوفًا من طلاقه أو خوفًا أن يتزوج، فإذا خالف ما رأت يرد عليها الهدية.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه