موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
بالنسبة للسعي عند الطواف: الهرولة ثلاثة أشواط، وبالنسبة للسعي عند الصفا والمروة إن كان إنسان في رُفقته حرمة، هل يسقط عنه؟
الجواب
يمشي معها، إذا دعت الحاجةُ للمشي معها يمشي معها، وإن كانت جيدةً وتُكمل طوافها بنفسها فالحمد لله، يُهرول هو والحمد لله.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه