موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
الذي يقطع شيئًا من الشجر جاهلًا هل عليه شيء؟
الجواب
الأقرب -والله أعلم- أنه ما عليه شيء، ويُروى عن بعض الصحابة أنَّ عليه فديةً، لكن ما عليه دليل واضح، فالنبي ﷺ حذَّر ولم يجعل فديةً.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه