موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ولو كُفِّن الميتُ المُحرم في الثياب المُعتادة؟
الجواب
غطوا رأسه يعني؟ س: نعم، غطّوا رأسه بالكفن المُعتاد، ليس بالإحرام؟ ج: ما هو ببعيدٍ، لو كان قريبًا في الحال يُنبش ويُؤخَّر عن رأسه لا بأس، أما إذا تأخَّر ما يحتاج، لكن ما دام في الحال ما بعد تغير، في الحال لا مانع، إن قيل بجوازه لا بأس؛ لإزالته عن رأسه.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه