موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
صلاة ركعتين للإحرام لها أصل؟
الجواب
... عموم حديث: إنه أتاني آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي، النبي صلَّى فيه، صلَّى الظهر وأحرم وركب في حجة الوداع، فإذا وافق فريضةً كفت الفريضة، وأما إذا كان ما هو بوقت فريضةٍ وتوضَّأ فسنة الوضوء تكفي؛ أخذًا بالعموم: صلِّ في هذا الوادي المبارك.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه