موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
كراهة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج للتنزيه؟
الجواب
الأقرب والله أعلم هو هذا؛ لأنها من السنة، ما قال: لا تفعلوا، قال: من السنة، يعني سنة النبي ﷺ. س: لكن تجاوز تحديد أشهر الحجّ؟ ج: الأقرب والله أعلم أنه للكراهة، إذا أحرم بالحجِّ قبل وقت الحجِّ يكون للكراهة، ويجعلها عمرةً، وهكذا لو أحرم بالحجِّ أو العمرة قبل الميقات يلزمه، وقد فعل ما لا ينبغي. س: يلزمه لكن هل يأثم؟ ج: الله أعلم، الأقرب عدم الإثم، وخالف السنة.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه