موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
المُستحاضة إذا كانت لها عادة مكثت حسب عادتها، وإن لم تكن لها عادة تمكث؟
الجواب
ستة أيام، أو سبعة أيام .....؛ لأنَّ عادة النساء غالبًا ستّ، سبع، هذا الغالب.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه