موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا حلف بآبائه قال: أن تفعل كذا، هل له أن يعصيه لأنه لم يحلف بالله؟
الجواب
عليه التوبة من ذلك، ولا يلزم أحدًا شيء، ما تعتبر، يمينه باطلة، عليه التوبة منها، والمحلوف عليه ما يلزمه شيء.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه