موقع الشيخ ابن باز
هل تَحِلُّ لزوجها الأول إذا كان الثاني عِنِّينًا؟
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: فتاوى الدروس
السؤال
إذا كان الزوج الثاني عِنِّينًا؟
الجواب
لا تحل للأول حتى يطأها الثاني أو يطلقها ويتزوجها الآخر.
المقصود حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا آخر، كما قال الله، نكاحًا فيه جماع.