موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا حلف قبل البلوغ ورجع عن الحلف بعد البلوغ؛ يلزمه الكفارة؟
الجواب
العلماء اختلفوا في أيمان الصغار ونذورهم: هل تنعقد أو ما تنعقد قبل البلوغ؟ والأظهر أنها لا تنعقد؛ لقول النبي ﷺ: رُفع القلم عن ثلاثة منهم الصغير حتى يبلغ.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه