موقع الشيخ ابن باز
ما حكم من كتم الشهادة خوفًا على نفسه؟
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: فتاوى الدروس
السؤال
من كتم الشهادة مخافة على نفسه؟
الجواب
الله يقول: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] فالواجب أنه يؤدي الشهادة، لكن إذا وجد حالة يخشى على نفسه القتل فمعذور، لكن يحرص على -مهما أمكن- أن يؤديها بأي طريق، ولو بطريق لا يُعلم أنه هو الذي أداها، كأن يقول القاضي: شهد عندي العدول أو شهد عندي كذا، إذا أمكن القاضي ذلك.