موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا نذرت مطلقًا ما نذرت يومًا معينًا؟
الجواب
يجب على الفور، من نذرت لله عليها أن تتصدق بكذا أو أن تصوم كذا، الأصل فيه الفورية الواجبات الأصل فيها الفورية.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه