موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أولم ولو بشاة، الأمر للوجوب للوليمة؟
الجواب
يحتمل، الأصل في الأوامر هو الوجوب، والمشهور عند العلماء أنها سنة، الوليمة سنة من باب إعلان النكاح، فليسأل عن نصه، ولعل الصواب أنه ﷺ أولم بغير شاة، أولم لما تزوج صفية بغير اللحم، أولم بالسويق بالتمر واللبن والأقط. س: لكن أقصد أصل الوليمة واجبة؟ الشيخ: من باب إعلان النكاح، والظاهر والله أعلم أنها واجبة، ظاهر النصوص وجوبها؛ لأن هذا من باب إعلان النكاح، إعلان النكاح بالوليمة وجمع ما تيسر من الناس.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه