موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إمام يصلي العشاء من الحادية عشرة مساء وينتهي في الثانية صباحًا؟
الجواب
صلاة فريضة وإلا تهجد؟
الطالب: لا، الفريضة.
الشيخ: مريض يعني؟ س: لا، ما هو مريض، هو اعتاد أن يصلي بالمأمومين. الشيخ: لا، ما يجوز له، الواجب أن يصلي مع الناس، ولا يجوز له أن يؤخر الوقت. س: هو إمام ويصلي بالناس من قبل منتصف الليل إلى بعد منتصف الليل..... الشيخ: الناس ما يصلون الحادية عشرة. س: يمكن أنه في مزرعة...؟ الشيخ: المقصود إذا كان صادف وقت العشاء فلا بأس، لكن ينبغي له ألا يتأخر عن الثلث، ثلث الليل، كان النبي ﷺ إذا أخرها أخرها إلى ثلث الليل، ونهايتها النصف، وقت العشاء إلى نصف الليل.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه