هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
امرأة تستعمل دواء للرأس، وفيه نسبة قليلة من الكحول، فهل يجوز هذا؟
الجواب
إذا كان فيه مُسكر ما يَصلح أن تداوَى به: ما أسكر كثيره فقليله حرام. س: استعمال هذا الشيء الذي فيه نسبة قليلة من الكحول لو كان خارج البدن، لا يؤكل، لا يشرب؟ الشيخ: ولو، يُمنع، ظاهر السنة المنع؛ لأن وجوده وسيلة إلى استعماله في الشرب، والأكل. س: ما ينسب لشيخ الإسلام -رحمه الله- أنه أجاز هذا؟ الشيخ: ما يظهر لي، ما كان يُسكر لا يُستعمل، ما كان فيه مُسكر لا يُستعمل، لا دهون، ولا في الرأس، ولا في الأدوية عباد الله تداووا، ولا تداووا بحرام. س: كذا الأطياب التي فيها نسبة من الكحول يا شيخ؟ الشيخ: نعم، فيما بلغنا الكولونيا التي يسمونها الكولونيا فيها إسبرت، ومسكر. س: بعضها نسبة قليلة؟ الشيخ: إذا وجد شيء يُسكر فيُترك، لا يُستعمل إذا عرف أن فيها مُسكر ًا من المسكرات التي يتعاطاها الناس. س: قوله ﷺ: وكل مسكر حرام، التداوي، واستعماله؟ الشيخ: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام عام.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه