موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
صلى الظهر ركعتين ثم نُبّه، فهل له أن يأتي بتكبيرة الإحرام، والاستفتاح، أو يأتي بالركعتين المتبقية مباشرة؟
الجواب
يأتي بالركعتين مباشرة، ويكفي، ينهض بتكبير.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه