موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
غلب على ظنه وجود الماء لكن يخاف من فوات الوقت؟
الجواب
يصلي بالتيمم إذا كان ما عنده ماء: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43] إلا إذا كان قريبًا يذهب إلى الماء، ولا يجوز التيمم ما دام في الوقت. س: إذا حضر الماء أثناء الصلاة هل يقطعها؟ الشيخ: الأقرب أنه يقطع الصلاة، ويتوضأ؛ لعموم قوله: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43] إذا وجد الماء في الصلاة وحضر عنده يقطعها، ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه