موقع الشيخ ابن باز
ما حكم لعن الكفّار والظَّلمة غير المعينين؟
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: فتاوى الدروس
السؤال
لعنُ الكافر؟
الجواب
على العموم لا بأس، لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين، وأما المُعَيّن فتركه أحوط؛ لأنه قد يُسلم وقد يهديه الله، وهكذا الميت لا يُسَبّ. س: وكذلك لو كان كافرًا؟ الشيخ: لا يُلعن الحيُّ المعيّن إلا إذا كان معروفًا بالشر والفساد على المسلمين، مثل ما لعن النبي ﷺ أعيانًا من جماعة مكة؛ لكفرهم الشديد وعنادهم وظلمهم للمسلمين. س: ومَنْ مات على الكفر؟ الشيخ: لا تَسُبُّوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا يقوله ﷺ.