هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
المرأة رفعته (ثوبها) متعمدة؟
الجواب
لا يجوز لها، ولا يجوز لها إبداء قدمها؛ لأنها من العورة، تُنصح. س: زيادة المرأة عن الذراع يكون من الإسبال؟ الشيخ: ما يجوز، النبي ﷺ قال: ولا يزدن على ذلك الحد ذراع. س: وفي رواية: حد الركبة بأربعة أصابع؟ الشيخ: جاء في رواية، لكن نصف الساق أثْبَت. س: قول المصنف في الترجمة: وكره ذلك لغير؟ الشيخ: هذا قوله ورأيه رحمه الله، وهو ضعيف، والصواب تحريم الإسبال مطلقًا، لكن مع الخيلاء يكون الإثم أشد. س: يحتجون بحديث أبي بكر إنك لست منهم؟ الشيخ: هذا كان يغلبه -يغلب أبا بكر- ما هو قصده الخيلاء، يغلبه ولا يرخيه، أما هؤلاء يتعمدون إرخاءه. س: إذا كان في نصف الكعب هل يعتبر إسبالًا؟ الشيخ: الإسبال ما تحت الكعب، لكن كونه فوق الكعب أبعد عن الشر؛لأن الرسول قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار يُسمى إسبال.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه