موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
الإزار هل يكون على حَدّ الكعب أو يكون دون ذلك؟
الجواب
حَدُّه الكعب. س: إذا كان على نفس الكعب؟ الشيخ: لا يضر، لكن لا ينزل عن الكعب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. س: لكن لو كان على الكعب ما في حرج؟ الشيخ: لكن لو رفع عن الكعب يكون أبعد عن الشبهة إلى نصف الساق. س: رواية: ولا حظ للكعب من الإزار؟ الشيخ: جاء في بعض الروايات ولكن أصح منه: ما أسفل من الكعبين فهو في الناررواه البخاري في الصحيح.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه