موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
صفة إطعام ستين مسكينًا؟
الجواب
كل مسكين له كيلو ونصف، نصف الصاع، جَامَع في رمضان وهكذا في الظِّهار ستين مسكينًا إذا عجز عن الصيام. س: يطعم ستين مسكينًا على مدار السنة؟ الشيخ: لا، حالًا، يلتمسهم ويعطيهم حالًا. س: مرة واحدة؟ الشيخ: نعم. س: بالنسبة لإطعام المسكين كفارة اليمين أو غيره؟ الشيخ: عشرة مساكين. س: ... المسكين الأول غير الثاني؟ الشيخ: للفقير الذي يعرف ما عنده كفايته. س: أقصد لا بد يكون عشرة متغايرين الأول غير الثاني؟ الشيخ: أي نعم، ما هو يرد على واحد، لا بد من عشرة، ولا بد من ستين في الستين، ما هو يردد على واحد.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه