موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
كيف يخرج زكاة عروض التجارة: بسعره الذي اشتراها أم بقيمة السوق الذي يبيعها به؟
الجواب
بقيمة السوق عند الإخراج عند تمام الحول، سواء كانت أكثر من ثمنها أو أقل من ثمنها.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه