موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا كان يخشى أن لا يقوم: يُوتِر أول الليل، ثم إذا قام يصلي؟
الجواب
إذا قام من آخر الليل يصلي ما تيسر، لكن يسده الوتر الأول، لا يعيد الوتر، يصلي ثنتين أو أربع أو أكثر، يسلم من كل ثنتين. س: لا حد لذلك؟ الشيخ: نعم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه