موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
بالنسبة للشخص يعطي زكاته أقاربه؟
الجواب
إذا كانوا فقراء؛ لا بأس، لكن أصوله وفروعه لا، يعطي إخوته أعمامه أخواله إذا كانوا فقراء، أما أبوه وأمه لا، وأولاده لا. س: هل يعطى لمن يبنون المساجد من الزكاة؟ الشيخ: لا، الزكاة لا يُبنى بها المساجد. س: إذا كانوا يحتاجون؟ الشيخ: يُعطَون مِن أموال أخرى.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه