موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
قرأت في مجلة العقيدة والتي تصدر في سلطنة عمان منذ ثلاثة أسابيع تحت باب فتاوى: أن من غمز لامرأة أو قبلها كرهت عليه كراهة تنزيهية، وإذا زنا بها حرمت عليه، ما رأي سماحتكم بهذه الفتوى؟
الجواب
هذا غلط لا يغمز لها ولا يقبلها، كل هذا منكر وحرام، وإذا تابت وتاب فلا بأس بالزواج حتى ولو بعد الزنا، إذا تابت وأظهرت التوبة لا بأس بالزواج.
السؤال:.. الجواب: ولو كلمها، إذا كلمها لإنكار المنكر .. أما إذا كلمها يريدها للفاحشة هذا منكر، نسأل الله العافية، لكن هذا ما يمنع التوبة ويمنع الزواج إذا تابا وعلم عنها الخير وسأل عنها أنها تابت وأصلحت لا بأس أن يتزوجها، أما يتزوجها وهي معروفة بالشر لا يتزوجها.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه