موقع الشيخ ابن باز
ما حكم طائفتين لجأت إحداهما لأهل الضلال؟
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: فتاوى الدروس
السؤال
إذا اقتتلت طائفتين من المسلمين واستعانت إحداهما بالشيوعين وأهل البدع فهل يتعيّن على المسلمين إعانة الأخرى؟
الجواب
أجَلْ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا [الحجرات:9] تُعان المُحِقَّة، والباغية لا تُعان، أو المنحرفة التي قد خرجت عن الدين من شوعية أو وثنية.