موقع الشيخ ابن باز
عدة مَن طُلقت في عدَّتها غير الطَّلقة الأولى
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: فتاوى الدروس
السؤال
مَن طُلقت في عدَّتها طَلقةً غير الطَّلقة الأولى كيف تكون عدَّتُها؟
الجواب
مِن الطّلقة الأولى إذا لم يكن وطئها بعد الطلقة الأولى، فإذا طلَّقها طلقةً ثم بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين طلَّقها طلقةً ثانيةً فإنها تعتدُّ ابتداءً من الأولى إذا كان إنما هو كلام، أما إذا كان راجعها فعليها أن تعتدَّ من الثانية.