موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
رجلٌ يسأل عن حكم البيع بالتَّصريف؟
الجواب
هذا الكلام مُجْمَل. س: صفته أن التاجر يأتي بالبضاعة ويقول: ما أُريد منك مالًا، إذا بعتَ أعطني المال؟ ج: لا، لا بد من بيعها إمَّا لأجل معلومٍ أو حالّ؛ حتى يكون على بصيرةٍ، فإمَّا أن يقول أنه حالّ ومتى شاء طالبه به، وإلا إلى أجلٍ معلومٍ. س: يقول: الذي ما تبيعه ردّه لي لا بأس؟ ج: لا بدَّ من أجلٍ معلومٍ. س: إذن يُقال: يُترك احتياطًا أم لا يجوز؟ ج: لا يجوز، لا بد من جزم البيع. س: وأيش يُسمَّى هذا؟ ج: يُسمّونه: أن يبيع بشرطٍ على خسارته، متى شاء ردّه، وهذا من الشروط الباطلة.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه