موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
يريد أداء الزكاة في بلدٍ خارج الرياض، ولا بد لإيصال الزكاة هذه من مالٍ يُدفع أجرةً للتَّحويل، فيقول: هل يجوز لي أن أجعل من الزكاة هذا المال الذي هو قيمة التَّحويل أم لا؟
الجواب
لا، الأموال التي أعطاها المحوِّل ليست من الزكاة، فهذه أجرة، والزكاة غيرها. س: تُدفَع كاملةً؟ ج: نعم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه