هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ليس لها في الرياض إلا أب لها وهو ساكنٌ معها في نفس البيت، وقد طلَّقها زوجُها الطلقة الثالثة، وتقول: أين أعتدّ؟
الجواب
عند أبيها. س: أبوها معها في نفس البيت؟ ج: تعتدّ عند أبيها. س: ويخرج الزوج من البيت؟ ج: هو نازلٌ عليهم؟ س: نعم. ج: انتهى، ما عادت له زوجة؛ فقد بانت منه بالطّلقة الثالثة، وقوله: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ [الطلاق:1] هذا في الرّجعية. س: لكن ليس لها مكانٌ آخر، ولا تستطيع الرجوع إلى بلادها؟ ج: هي عند أبيه أم عند أبيها؟ س: عند أبيها، فأبوها معها. ج: تبقى في البيت. س: يخرج الزوج ويستأجر مكانًا آخر؟ ج: ما هو بلازمٍ، ولكن لا يخلو بها، ولا بأس لو كلَّمته أو سلَّمت عليه، والحمد لله. س: تتغطَّى عنه؟ ج: تحتجب عنه.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه