موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أقل شيء في الرَّجْعَة من الزوج لزوجته دون الإشهاد؟
الجواب
الجماع. س: طيب، لو حصلت مُباشرة أو تقبيل فقط؟ ج: لا، الجماع فقط، فإمَّا الجماع أو القول بشاهدين، أما القبلة واللمس فلا يكفي.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه