موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
مأمومٌ أدرك الإمام في الركعة الثانية، فقام الإمام للخامسة دون أن يُنَبَّه، والمأموم شكّ، فعندما انتهى الإمامُ من الخامسة نُبِّه عليه، فسجد سجدتي السَّهو، فبينما هو يسجد قام المأمومُ ليقضي الركعة؟
الجواب
يسجد للسهو بعد قضاء ما عليه، إذا لم يكن سجد مع الإمام. س: قبل السلام أم بعده؟ ج: يسجد قبل السلام، هذا هو الأفضل.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه