موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
والسؤال الآخر يقول: وجدتُ شاةً صغيرةً ثم ربيتها، وفي السنة الأولى لم أعَرِّفها، ثم بعد ذلك يقيت معي، فما الذي يجب عليَّ؟
الجواب
يُعَرِّفها. س: في السنة الثانية؟ ج: نعم. س: إذا ماتت الشاة وهي عندي؟ ج: إذن فلا حاجةَ إلى أن يُعرِّفها. س: ألا يغرم ثمنها؟ ج: لا، طالما أنه ما تعدَّى عليها لا يغرمها.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه