موقع الشيخ ابن باز
حكم الرضاع المتفرق في الحَوْلَين
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: فتاوى الدروس
السؤال
رجل رضع في السنة الأولى مرة، وفي السنة الثانية رضع مرات؟
الجواب
ما دام في الحولين وتمت خمسًا يكون ولدًا له، ولو متفرقات، ولو كان هذا في شهر، وهذا في شهر، وهذا في شهر، فإذا بلغت خمسًا فأكثر صار ولدًا له. س: في الحولين؟ ج: نعم، يكون الطفلُ في الحولين. س: تحسب متفرقة؟ ج: نعم، ولو متفرقات.