موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
الأضحية على الأموات؟
الجواب
داخلة في العموم، تعمّها الأحاديث، إذا ضحَّى عنه وعن أهل بيته يعمّها. س: تخصيصهم بالأُضحية؟ ج: لا مانع؛ لأنها صدقة، الضحية صدقة. س: مَن قال أنها بدعة؟ ج: لا، ما عنده خبر؛ لأنها صدقة ومساعدة وتقرّب إلى الله جل وعلا بالذبح. س: تدخل في باب الصَّدقة؟ ج: نعم، والنبي ﷺ ضحَّى بالضحية عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته فيهم الميت وفيهم الحي، فيهم خديجة ميتة، وفيهم بعض بناته عليه الصلاة والسلام. س: تخصيص الأموات؟ ج: إذا خصَّهم لا بأس، كان النبيُّ ﷺ كثيرًا ما يُضَحِّي بذبح الشاة عن خديجة، يتصدق بها عن خديجة، ويقسمها بين صواحبات خديجة بعد وفاتها رضي الله عنها.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه