موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
بيع كلب الصيد؟
الجواب
لا يجوز شراء كلب الصيد ولا غيره. س: طيب، هل تدخل بيع السباع والثعالب والقطط هل تدخل فيه؟ ج: لا تُباع، الرسول ﷺ نهى عن بيع السِّنَّوَر –القط- فلا يباع، فالرسول نهى عن ثمن السِّنَّوَر والكلب. س: إذا اضطر لشِّراء كلب الصيد؟ ج: ما يجوز شراؤه، لكن يمكن أن يُربِّي كلبًا صغيرًا عند غنمه حتى ينفع. س: هناك محلات تبيع هذا، أحسن الله إليك؟ ج: عملهم ما هو بحجة، جاء في حديثٍ عند النسائي: إلا كلب صيد، لكنه حديث ضعيف، وفي "الصحيحين" النهي عن بيع الكلاب مطلقًا، والنهي عن ثمن الكلاب وأنه خبيث.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه