موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
بالنسبة لكدَّ اللحية مثلًا للتَّجمل وما شابهه، هل فيه شيء؟
الجواب
ما أعرف الكدَّ، لكن الكدَّ يقطعها. س: بالنسبة للذي يحلق لحيته أو يأخذ منها شيئًا هل يأثم؟ ج: نعم، يأثم، لا شكّ، فهذه معصية، يقول النبي ﷺ: قصُّوا الشَّوارب، ووفِّروا اللِّحَى، خالفوا المشركين، ومخالفة الأوامر معصية.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه