موقع الشيخ ابن باز
حكم تصرف القَيِّم في مال اليتامى للمصلحة
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: فتاوى الدروس
السؤال
القَيِّم على مال اليتامى إذا رأى المصلحة في عملٍ معينٍ هل يلزمه أن يستشيرهم ويبلغهم؟
الجواب
لا، يفعل ما يراه من المصلحة: قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ [البقرة:220]، إذا رأى المصلحة ولم يكونوا أهلًا لأن يُستشاروا.